السيد صادق الحسيني الشيرازي
375
بيان الأصول
الفحص عن كونها يائسة أم لا ونحو ذلك كثير . والاشكال في ذلك بأن النكتة ليست في إخبار ذي اليد ، بل في اليد نفسها . . . قد لا يساعد عليها عرف العقلاء ، ويمكن استعراض مرتكزاتهم في معاملتهم مع أمثال ذلك . فمن أقر بأن المال الذي بيده لغيره ، ثم ادعى انه لأبيه وقد مات وأوصى باعطائه للفقراء فهل يجوز لهم أخذه ؟ أو ادعى بأنه أوصى بأن تعطي له صلاة وصيام وحج ونحو ذلك ، واستأجر شخصا لذلك ، فهل يتوقف في ذلك حتى يثبت بعلم أو بينة صدقه في دعواه ، بعدم الاقرار بأن المال ليس له وهكذا وهلمّ جرّا . 3 - روايات قاعدة اليد يستفاد منها عدم الخصوصية لمثل الطهارة والنجاسة بل لكل ما يرتبط باليد ، ويمكن إعادة النظر فيما تقدم من الروايات لاستظهار ذلك . 4 - التعليل الوارد في موثقة حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » في حجية السوق ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) فإنه يعم أمثال ذلك وغيرها . تعارض الاستصحاب مع القرعة ان البحث في تعارض الاستصحاب مع القرعة يكون من جهات ( سبع ) : الجهة الأولى : في الدليل على القرعة لقد استدل على حجية القرعة بالأدلّة الأربعة :
--> ( 1 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 25 / الحديث 2 .